السيد محمد حسن الترحيني العاملي

18

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

للقسمة بأن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر ، بناء على صحة الحوالة من البريء ، وكذا لو اصطلحا على ما في الذمم بعضا ببعض ( 1 ) وفاقا للمصنف في الدروس . [ في بيع الدين ] ( ويصح بيعه بحال ( 2 ) )